الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد:
فقد عرض على هيئة الفتوى في اجتماعها المنعقد الاستفتاء المقدم ، ونصه:
امرأة استؤصل رَحِمُها، ويأتيها دم، فما حكم هذا الدم؟ وهذه المرأة بعد ذلك هل تعتبر ممن تحيض أم لا، باعتبار أن الحيض هو دم يخرج من أقصى رحم المرأة، وهي لا رحم لها، أم ينظر إلى أصول الدم الذي يخرج من أقصى الرحم، أم نعتبر أن الرحم هو أصل الدم؟
علماً بان الحيض متعلق بأمرين: خروج الدم من الفرج، مع كونه من أقصى الرحم، ولهذا مُيِّز ببعض الصفات، ولو قلنا أن الدم له أصول أخرى حسب علم التشريح، فخروجه يختلف حكمه من موضع إلى موضع، كما لو أن دم الحيض خرج من غير الفرج، وهل يعد القلب هو أصل الدم في الإنسان، أم له أصل آخر؟
وقد أجابت الهيئة بالتالي:
إذا استؤصل الرحم بالكلية ( استئصال الرحم وعنق الرحم) فالدم الخارج من فرج المرأة يعد من الاستحاضة أما إذا استؤصل بعض الرحم دون كله، فإن كان الدم الخارج من الفرج خارجاً من الجزء الباقي من الرحم (والمرجع في معرفة ذلك هو الطبيب المختص) فهو حيض، وإلا فهو استحاضة، ويعرف دم الحيض بعلاماته، والله تعالى أعلم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.